Call us now:
المادة 131
حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانتهإذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه