Call us now:
المادة 132 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 132
يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.
المادة 132
يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.