المادة 132 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 132
يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *