Call us now:
المادة 132
تعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة أو التقصير الفادح في العمل التي تعفي صاحب العمل من التعويض والإنذار الأعمال والمخالفات الآتية دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصر–1 إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو على وكلائه أثناء العمل أو بسببه-2 إذا ثابر العامل رغم تنبيهه على أعمال تخالف الاحتياطات الضرورية أو الفنية لوقاية العمال والمزروعات وأدواتها من الأضراروفي جميع الأحوال يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق به من جراء أعماله وفق القواعد العامة-3 إذا تغيب العامل عن العمل دون عذر شرعي مدة متوالية أو متقطعة تعتبر طويلة نسبياً بحسب الظروف والضرر الناتج عن الغيابوفي جميع الأحوال يجب على العامل أن يعلم صاحب العمل أو وكيله عن سبب غيابه قبل انقضاء اليوم الثاني من التغيب إذا لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة-4 إذا ارتكب العامل ضمن دائرة عمله الزراعي جرماً أخلاقياً أو مخلاً بالآداب العامة-5 إذا زور العامل أوراق هويته أو وثائق أخرى أبرزها لصاحب العمل وأدت إلى استخدامه أو استفادته بشكل غير مشروع-6 إذا ألحق تصرف العامل ضرراً بسبب الإهمال الفادح بالأموال المنقولة أو غير المنقولة الموجودة في عهدته أو تحت إشرافه-7 إذا امتنع العامل قصداً عن القيام بعمله