Call us now:
المادة 133 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 133
أ. إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.
ب. إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.