المادة 134 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 134
لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *