المادة 135

تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثلهتقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الإعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *