Call us now:
المادة 135
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثلهتقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الإعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثلهتقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الإعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية