المادة 136 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 136
‌أ. يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
‌ب. يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.
‌ج. يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *