المادة 136

إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً او أن تخفضهاوإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض او زيادة النفقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *