المادة 137 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 137
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *