المادة 138 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 138
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *