Call us now:
المادة 139 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 139
أ. ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها.
ب. إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.