المادة 139

لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة معينة قبل انقضاء هذه المدة إلا إذا ثبت أن العامل ارتكب ذنباً خطيراً وفي هذه الحال يحق للعامل المسرح ضعف أجرة مدة الإنذار عن كل سنة أو جزئها من المدة الباقية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *