المادة 14

يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريحلا يكون الإتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعةلا زواج بدون اتفاق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *