المادة 14

إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالإستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *