المادة 14

يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية–1 إذا حصل الفسخ بالتراضي-2 إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الإنتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة-3 الوفاة أو حدوث عاهة في الزوجة تمنع من إتمام عقد الزواج-4 إذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج-5 إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *