المادة 140 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: في نظام الجلسات
المادة 140
‌أ. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم.
‌ب. لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *