المادة 141 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 141
‌أ. على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة.
‌ب. للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *