المادة 141

في حالة وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل المنصوص عليها في هذا القانون تستحق أسرته التعويض الذي كان يحق له في حالة التسريح. ( تتألف أسرة العامل المتوفي من الزوج أو الزوجة أو الزوجات والأصول والفروع والأخوة والأخوات دون غيرهم من الأقرباء ) ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفي بل يعطى لمن كان يعولهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة. ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً ويقسم بينهم بالتساوي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *