المادة 142 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 142
‌أ. يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
‌ب. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *