Call us now:
المادة 142
إن توقف صاحب العمل عن متابعة عمله لا يجعله في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصلأما إذا طرأ تغيير قانوني على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه في مشروع آخر أو أراض أخرى فإن جميع عقود الاستخدام تبقى قائمة ومرعية الإجراء بين صاحب العمل الجديد وعمال صاحب العمل الأول