المادة 143 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 143
‌أ. للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة.
‌ب. للمحكمة أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
‌ج. يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه.
‌د. إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته أصولا.
‌ه. إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *