المادة 144

يتمتع العمال من رعايا الدول العربية عند تسريحهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها عمال الجمهورية العربية السورية. أما العمال الأجانب من غير الدول العربية فيعاملون كالعمال العرب أيضاً شرط أن تساوي قوانين بلادهم في حالة التسريح بين عمال الجمهورية العربية السورية وبين رعايا تلك البلاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *