Call us now:
المادة 145 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى
المادة 145
أ. يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
ب. يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الآتية:
1. عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
2. بطلان مذكرات الدعوى.
3. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
ج. يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.