المادة 145

يعتبر باطلاً كل نص يرد في عقد العمل أو في اتفاق العمل الجماعي أو كل عقد يتم بين صاحب العمل والعامل قبل الاستخدام أو بعده يخالف أحكام هذا الفصلإنما يستفيد العمال من أحكام العقد أو اتفاق العمل الجماعي إذا كانت أنفع لهم من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *