المادة 146 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 146
يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *