المادة 146

يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر مشروع على تاريخ استحقاقها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *