المادة 147 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 147
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *