المادة 148 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 148
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها (المحلي أو النوعي أو القيمي) المعقود للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *