Call us now:
المادة 149
آ – يحق لصاحب العمل إذا تضرر من استقالة العامل أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام قاضي الصلح خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل الخدمة وتفصل هذه الدعوى وفقاً لأصول القضاء المستعجلب – عند إقامة دعوى التعويض يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل المستقيل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعيج- – يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويض أن يستوفيه من هذه التعويضات حسب النسب الواردة في المادة 148 من هذا القانون