المادة 15 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 15
‌أ. يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.
‌ب. يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *