Call us now:
المادة 15
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجاإنما يمكن لمطران الأبرشية بالإتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرأة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً