Call us now:
المادة 15
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية–1 إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة-2 إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة-3 إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ