المادة 150 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 150
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *