المادة 150

على أصحاب العمل أن يدفعوا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة المبالغ المترتبة عليهم عن السنة المنتهية بموجب أحكام هذا الفصل تعويضات عمالهم إلى فرع المصرف الزراعي في المنطقة وفي حال تأخرهم عن الدفع في المدة المحددة يضاف 25 بالمئة إلى المبالغ المترتبة عليهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *