المادة 150

إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *