Call us now:
المادة 151 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 151
بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.