Call us now:
المادة 153
يصدر قرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاشتراك مع المديرية العامة لمصرف سورية الزراعي بتنظيم كيفية دفع هذه الأموال واستثمارها وتسديدها لأصحاب الاستحقاق وكيفية التصرف بالأموال الزائدة وغير ذلك من الأمور التنظيمية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون مع مراعاة نص المادة 147