المادة 154 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 154
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *