المادة 157 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 157
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *