Call us now:
المادة 16
لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية–1 إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك-2 إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة-3 إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون