المادة 160 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 160
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
‌ب. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
‌ج. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
‌د. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *