Call us now:
المادة 160
يحظر على أصحاب العمل والمزارعين الإضراب عن استثمار الأرض. ويحظر على العمال الزراعيين الإضراب عن العمل كما يحظر على النقابات أن تدعو إلى الإضراب تحت طائلة العقوبات القانونية
يحظر على أصحاب العمل والمزارعين الإضراب عن استثمار الأرض. ويحظر على العمال الزراعيين الإضراب عن العمل كما يحظر على النقابات أن تدعو إلى الإضراب تحت طائلة العقوبات القانونية