المادة 160

يحظر على أصحاب العمل والمزارعين الإضراب عن استثمار الأرض. ويحظر على العمال الزراعيين الإضراب عن العمل كما يحظر على النقابات أن تدعو إلى الإضراب تحت طائلة العقوبات القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *