المادة 161 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 161
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *