المادة 162 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 162
يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *