المادة 163 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 163
‌أ. تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.
‌ب. لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها.
‌ج. تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *