المادة 166 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الخامس: انقطاع الخصومة
المادة 166
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *