Call us now:
المادة 169
من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها
من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها