Call us now:
المادة 17
على الرجل والمرأة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للإقتران الجنسي الطبيعي
على الرجل والمرأة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للإقتران الجنسي الطبيعي