المادة 17

على الرجل والمرأة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للإقتران الجنسي الطبيعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *