Call us now:
المادة 17
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الإثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الإثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً