المادة 171

لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدماً لأكثر من سنة زراعية فإذا اتفق الطرفان على تقاضي بدل إيجار الأراضي الزراعية لأكثر من سنة يبطل هذا الشرط بما زاد عن السنة الواحدة ويسترد المزارع الفرق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *