Call us now:
المادة 171
لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدماً لأكثر من سنة زراعية فإذا اتفق الطرفان على تقاضي بدل إيجار الأراضي الزراعية لأكثر من سنة يبطل هذا الشرط بما زاد عن السنة الواحدة ويسترد المزارع الفرق
لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدماً لأكثر من سنة زراعية فإذا اتفق الطرفان على تقاضي بدل إيجار الأراضي الزراعية لأكثر من سنة يبطل هذا الشرط بما زاد عن السنة الواحدة ويسترد المزارع الفرق